المحقق النراقي

52

مستند الشيعة

والثاني : للشيخين ( 1 ) وجمل السيد ( 2 ) . واستظهره بعض مشايخنا الأخباريين ( 3 ) . حجة الأول : الأصل ، والموثقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدمة المذكورة بعد هذه الموثقات والصحيحة ( 4 ) ، وصحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر هذا الشرط ( 5 ) ، وموثقة سماعة المتقدمة . وموثقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) . وموثقة إسحاق بن عمار : الدين عليه الزكاة ؟ فقال : ( لا ، حتى يقبضه ) ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : ( لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ) ( 7 ) . وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ؟ قال : ( يزكي العين ويدع الدين ) ( 8 ) . وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أم على المقترض ؟ قال : ( لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ) قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال :

--> ( 1 ) المفيد في المقنعة 239 ، والشيخ في المبسوط 1 : 211 ، والجمل والعقد ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 74 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 12 : 34 . ( 4 ) راجع ص 18 . ( 5 ) في ص 34 . ( 6 ) التهذيب 4 : 32 / 80 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 4 : 34 / 80 ، والاستبصار 2 : 28 / 79 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3 . ( 8 ) الكافي 3 : 523 / 6 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3 .